السيد محمد تقي المدرسي

75

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

2 - إذا أخل بواجبات الصلاة بزيادة أو نقصان - في غير الأركان - بسبب جهله بالحكم ، فالاحتياط الوجوبي يقتضي تطبيق حكم العمد عليه ان كان جاهلًا مقصّراً ، أما في غير المقصِّر فالأقوى تطبيق حكم السهو عليه . 3 - لو كان الإخلال بالجهر والاخفات في القراءة ، كما لو قرأ الحمد والسورة إخفاتاً في صلاة الصبح أو في الركعتين الأولتين من المغرب والعشاء ، أو قرأهما جهراً في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر ، لم يجب عليه شيء على الأقوى . 4 - إذا عرف أثناء الصلاة بان طهارته ( سواء الوضوء أو الغسل أو التيمم ) كانت باطلة ، أو أنه بدأ الصلاة دون طهارة شرعية ، بطلت صلاته . ولو عرف ذلك بعد إتمام الصلاة وجبت عليه الإعادة بعد التطهر أداءً إن كان في الوقت ، وقضاءً إن كان بعده . 5 - إذا صلى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت صلاته ، ولو اكتشف فيما بعد أن صلاته كانت قبل دخول الوقت ، فعليه إعادة الصلاة أداءً في الوقت ، وقضاءً خارجه . 6 - ولو صلّى إلى غير القبلة تماماً أو مستدبراً القبلة فالأحوط الوجوبي الإعادة أو القضاء ان كان جاهلًا بالحكم ، أما في غيره فالاحتياط الاستحبابي ذلك . 7 - إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته حسب الرأي المشهور بين الفقهاء والموافق للاحتياط ، أما لو تذكر قبل الدخول في السجدة الثانية عاد منتصباً واتى بالركوع وصحت صلاته ، ثم يسجد بعد الصلاة سجدتي السهو ، والاحتياط الوجوبي - إضافة إلى ذلك - إعادة الصلاة لو كان قد تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى .