السيد محمد تقي المدرسي
72
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
يسلم ، ثم يسجد السهو بسبب السلام في غير محله . والأحوط استحباباً بالنسبة إلى التشهد الأول أو أبعاض التشهد قضاؤه أيضاً . فروع : 1 - يشترط عند قضاء الأجزاء المنسية جميع الشروط اللازمة في الصلاة من الطهارة والستر واستقبال القبلة وغيرها من الشروط المذكورة في مقدمات الصلاة . 2 - ويجب الاتيان بالذكر الواجب في قضاء السجدة المنسية ، وبالشهادتين والصلاة على النبي وآله في قضاء التشهد المنسي . 3 - يجب على الأحوط المبادرة إلى قضاء الأجزاء المنسية ، وعدم تأخيره عن التعقيب ، فلا يجوز - على أل أحوط - الفصل بين الصلاة وبين قضاء الأجزاء المنسية بأحد مبطلات الصلاة ، أما الفصل بالدعاء والذكر والفصل القليل الذي يجوز في الصلاة فالأقوى جوازه ، وان كان أل أحوط تركه أيضاً . 4 - لو صدر منه بعد الصلاة وقبل قضاء الجزء المنسي ، ما تبطل به الصلاة في حالتي العمد والسهو على السواء ( كاستدبار القبلة ) أو ما تبطل به الصلاة في حالة العمد فقط ( كالتكلم ) فالأحوط إعادة الصلاة بعد قضاء الجزء المنسي ، وان كان الأقوى جواز الاكتفاء بقضاء المنسي . 5 - لو صدر منه بعد الصلاة وقبل قضاء الجزء المنسي أو في أثنائه ما يوجب سجدتي السهو ، كالتكلم سهواً ، فالأحوط أن يأتي بسجود السهو بعد قضاء الجزء المنسي ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه . 6 - لو تعددت السجدة المنسية ، كما لو نسي سجدة في الركعة الأولى وسجدة أخرى في الركعة الثالثة ، فعليه أن يقضيهما واحدة بعد الأخرى ويسجد سجود السهو احتياطاً مرة واحدة ، ولا يشترط التعيين لدى القضاء .