السيد محمد تقي المدرسي
7
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
الثاني : عروض نواقض الطهارة السنة الشريفة : 1 - روى الإمام الصادق عن أبيه أن علياً عليهم السلام قال : " من أحدث في صلاته فليقطع فليبدء " . « 1 » 2 - سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حَبّ القرع كيف يصنع ؟ فقال الامام : " إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوءه ، وإن خرج متلطخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة " . « 2 » 3 - وروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام قولهما : " ولا يقطع الصلاة إلا أربعة : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت " . « 3 » 4 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : " ليس يرخص في النوم في شيء من الصلاة " . « 4 » تفصيل القول : 1 - خروج البول أو الغائط أو الريح ( الحدث الأصغر ) أو المني أو الحيض ( الحدث الأكبر ) أثناء الصلاة مبطل لها ، لأنه مبطل للطهارة . 2 - لا فرق في عروض الحدث الأصغر أو الأكبر بين كونه في بداية الصلاة أو وسطها أو آخرها .
--> ( 1 ) موسوعة الفقه ، للشيرازي ، الجزء الرابع من كتاب الصلاة ، ص 342 ، المطبعة العلمية ، قم . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 5 ، ص 184 ، ح 5 . ( 3 ) المصدر ، ج 4 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، ص 1240 ، الباب 1 ، ح 2 . ( 4 ) المصدر ، ح 1 .