السيد محمد تقي المدرسي
51
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
هل صلى أربعاً أو خمساً ، أو هل صلى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً ، يبني على الأربع ولا شيء عليه . أما لو شك بعد التسليم بين الواحدة والثلاث في الصبح ، أو بين الاثنين والأربع في المغرب بطلت صلاته . 4 - ولو شك في الرباعية بعد السلام ، وقبل ان يهدم الصلاة بما يبطلها ، شك بين الاثنين والثلاث ، بنى على الثلاث وأتى بالرابعة ، ثم صلّى صلاة الاحتياط . ثالثاً : الشك بعد مضي الوقت 1 - إذ ا شك بعد مضي وقت الصلاة في أنه هل صلى أم لا ؟ ( كما لو شك بعد طلوع الشمس في أنه هل صلى صلاة الصبح أم لا ؟ ) لم يعتنِ بشكه واعتبر نفسه قد صلاها ، وكذلك الآمر لو ظنَّ أنه لم يصلِّ . 2 - ولو كان الشك أو الظن بعدم الصلاة ، في الوقت فالواجب الاتيان بها . 3 - إذا شك بعد مضي وقت الصلاة ، في صحة صلاته أو عدمها ، لم يعتنِ بشكه . 4 - لو علم بعد مضي وقت الظهر والعصر أنه صلى أربع ركعات فقط ، ولكن لم يدر أنها كانت بنية الظهر أم العصر ، يجب أن يصلي أربع ركعات أخرى قضاء بنية ما في الذمة . 5 - ولو علم بعد مضي وقت المغرب والعشاء أنه صلى إحداهما ولكن لم يدر أيهما ؟ وجب عليه قضاء الصلاتين معاً . رابعاً : شكُ كثيرِ الشك من يشك في صلواته كثيراً يُسمى ب - ( كثير الشك ) وعليه أن لا يعتني