السيد محمد تقي المدرسي

46

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها ، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها ، صلّيتها . وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك ان تصليها في أي حالة كنت " . « 1 » 3 - وقال الإمام الرضا عليه السلام : " إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامضِ على صلاتك ولا تُعِد " . « 2 » 4 - وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام : " إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو " . « 3 » 5 - وقال عليه السلام أيضاً : " ليس على الامام سهوٌ ، ولا على مَن خلف الامام سهو . . " . « 4 » 6 - روى زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ؛ رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة ؟ فقال الامام : يمضي . قلتُ : رجلٌ شك في الأذان والإقامة وقد كبَّر ؟ قال : يمضي . قلتُ : رجل شك في التكبير وقد قرأ ؟ قال : يمضي . قلتُ : شك في القراءة وقد ركع ؟ قال : يمضي . قلتُ : شك في الركوع وقد سجد ؟ قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : " يا زرارة إذا خرجتَ من شيء ثم دخلتَ في غيره فشكك ليس بشيء " . « 5 » 7 - وسُئٍل الإمام الباقر عليه السلام عن السهو في النافلة ، فقال : " لا شيء

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، ص 205 ، الباب 60 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، ج 5 ، أبواب الخلل ، الباب 16 ، ص 330 ، ح 6 . ( 3 ) المصدر ، ح 7 . ( 4 ) المصدر ، ص 338 ، الباب 24 ، ح 3 . ( 5 ) المصدر ، ج 5 ، ، ص 336 ، الباب 23 ، ح 1 .