السيد محمد تقي المدرسي

39

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

الأولى : إذ توقف على قطع الصلاة دفع الضرر عن نفس المصلي أو عن نفس محترمة ، كما لو هدد سلامة المصلي ، أو سلامة شخص آخر ، فيجوز قطع الصلاة لدفع الخطر . والأمثلة على ذلك كثيرة وردت الإشارة إلى بعضها في الروايات : كما لو شاهد طفلًا يحبو إلى النار ، أو يتعرض للسقوط من السطح ، أو حية تقترب من المصلي أو غيره لتلدغه ، وما شاكل ذلك . الثانية : ما لو تعرض المصلي أو غيره لضرر مالي مهم لو لم يقطع الصلاة ، كما لو كانت أمتعته أو أمتعة غيره تتعرض للتلف أو للسرقة ، ولم يمكن إنقاذها بعد إتمام الصلاة ، فيجوز القطع هنا للحفاظ عليها . الثالثة : ويجوز قطع الصلاة أيضا فيما لو نسي المصلي الأذان والإقامة وتذكر قبل الركوع . الرابعة : لو كان على المصلي دين وطولب بأداءه أثناء الصلاة ، فان أمكنه الجمع بين أداء الدين والصلاة فعل ذلك ، أما لو توقف الأداء على قطع الصلاة ، وكان في سعة من الوقت ، ولم يكن بالإمكان أداء الدين بعدها جاز قطع الصلاة . أما مع ضيق الوقت فلا . الخامسة : لو كان في سعة من الوقت وخشي فوات مصلحة مهمة عرفاً كما لو خشي تحرك القطار أو إقلاع الطائرة وما أشبه جاز قطع الصلاة . 3 - وقد يجب قطع الصلاة ، وذلك فيما لو توقف عليه إنقاذ نفس محترمة ، أو مال يجب عليه حفظه شرعاً . 4 - لو اشتغل بالصلاة ، ثم اكتشف وجود نجاسة في المسجد ، أو حدثت نجاسة جديدة فيه وهو يصلي ، فإن كان بقاء النجاسة سبباً لهتك حرمة المسجد أو لانتشارها بسبب زحمة الناس مثلًا ، وجب قطع الصلاة وإزالة