السيد محمد تقي المدرسي

194

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

المتصل بزمن وقوع الآية ، فالأحوط الاتيان بها ما دام العمر . 6 - لو حصلت الآية في وقت الصلاة اليومية فهنا فروع : الف - إن اتسع الوقت لهما كان مخيرَّاً بتقديم أيهما شاء ، ولعل الأفضل تقديم اليومية . باء - وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدم التي ضاق وقتها . جيم - وإن ضاق وقتهما معاً قدم اليومية . دال - لو شرع في اليومية ثم اكتشف أثناءها ضيق وقت الآيات ، قطع اليومية مع سعة وقتها ، وصلى الآيات أولًا . هاء - ولو انعكس الامر ، فشرع في صلاة الآيات ثم اكتشف ضيق وقت اليومية ، قطع صلاة الآيات وأتى باليومية ثم أكمل صلاة الآيات من حيث قطعها إن لم يأت بما ينافي الصلاة فيما بينهما ، وإلا فيستأنف من جديد . 7 - يثبت الكسوف والخسوف بالطرق التالية : الف - بالعلم والمشاهدة الشخصية . باء - بشهادة شخصين عادلين . جيم - بأخبار الجهات العلمية والمراصد المختصة إذا كان مورثاً للاطمئنان . دال - وبكل طريقة أخرى تورث الاطمئنان عرفاً . 8 - يختص وجوب صلاة الآيات بأهالي كل بلد أو منطقة جغرافية يصدق حدوث الآية عندهم ، فان صدق ذلك عرفاً وجب عليهم ، وإلا فلا . 9 - لو كانت المرأة في حالة الحيض أو النفاس أثناء وقوع الآية لم يجب عليها صلاة الآيات . 10 - لو وقعت آيات عديدة في وقت واحد كالكسوف والزلزلة والصاعقة ، وجب تكرار الصلاة بعدد الآيات . 11 - لو كان السبب المتكرر من نوع واحد كتكرار الزلزلة وجب تكرار