السيد محمد تقي المدرسي

186

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

9 - تكرار التكبيرات المأثورة بعد أربع صلوات في عيد الفطر ، وهي صلاة المغرب والعشاء من ليلة العيد وصلاة الصبح من يوم العيد ، وصلاة العيد . وعقيب عشر صلوات في الأضحى لمن لم يكن بمنى ، أولها ظهر العيد وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر . وعقيب خمسة عشر صلاة لمن كان بمنى أولها ظهر العيد وآخرها صبح اليوم الثالث عشر . والتكبير المأثور عن المعصومين في عيد الفطر هو : " الله أكبر . الله أكبر . لا إله الا الله والله أكبر . الله أكبر ولله الحمد . الله أكبر على ما هدانا " . ويزيد على ذلك في عيد الأضحى : " الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام . والحمد لله على ما ابلانا " . 10 - الإفطار بالتمر قبل الصلاة في الفطر ، والاكل من لحم الأضحية بعدها في الأضحى . أما مكروهات صلاة العيد فهي : 1 - الخروج إلى الصلاة مع السلاح إلا في ظروف الخوف من العدو . 2 - النافلة قبل وبعد صلاة العيد إلى الزوال ، الا من كان في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يستحب الصلاة ركعتين في المسجد النبوي قبل الخروج لصلاة العيد . 3 - نقل المنبر إلى الصحراء ، بل المستحب بناء منبر من الطين هناك . 4 - ويكره الاتيان بصلاة العيد تحت السقف .