السيد محمد تقي المدرسي
180
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
جماعة " . « 1 » 6 - وروي عنه عليه السلام : " ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر " . « 2 » 7 - وسُئل أبو عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين ، فقال : " لا ، إلا العجوز عليها منقلاها ، يعني الخفين " . « 3 » 8 - وسُئل الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال : " نعم " . « 4 » 9 - وروى معاوية بن عمار قائلًا : سألته عن صلاة العيدين ، فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، تكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة ، تبدأ فتكبِّر وتفتتح الصلاة ، ثم تقرأ فاتحة الكتاب ، ثم تقرأ والشمس وضحاها ، ثم تكبر خمس تكبيرات ، ثم تكبر وتركع ، فيكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين ، ثم تقوم فتقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم تكبر أربع تكبيرات ، وتسجد سجدتين . وتتشهد وتسلّم ، ثم قال : وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " . « 5 » 10 - وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام حول كيفية صلاة العيدين أنه قال : " يكبر ، ثم يقرأ ، ثم يكبر خمساً ، ويقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يكبر السابعة ويركع بها ثم يسجد ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعاً فيقنت
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، أبواب صلاة العيدين ، الباب 3 ، ص 98 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، الباب 8 ، ص 103 ، ح 1 . ( 3 ) المصدر ، الباب 28 ، ص 134 ، ح 3 . ( 4 ) المصدر ، ح 6 . ( 5 ) المصدر ، الباب 10 ، ص 105 ، ح 2 .