السيد محمد تقي المدرسي
18
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
2 - الأحوط الاجتناب عن الأكل والشرب المنافيين للتتابع والموالاة العرفية . 3 - لا بأس بابتلاع قليل الطعام المتبقي في الفم أو بين الأسنان كما لا بأس بابتلاع قليل السكر الموجود في الفم الذي يذوب تدريجياً . 4 - ورد في الروايات جواز شرب الماء لمن كان في صلاة الوتر وكان عازماً على صوم النهار ، وخشي دخول الفجر قبل إتمام الصلاة وهو عطشان ويوجد الماء على بضع خطوات منه ، فيخطو خطوات ويشرب الماء ثم يعود لاكمال الصلاة إن لم يصدر منه مبطل آخر كاستدبار القبلة ، والأحوط الاقتصار على مورد النص فقط . العاشر : قول كلمة ( آمين ) السنة الشريفة : 1 - روي عن الإمام الباقر عليه السلام قوله : " . . . ولا تقولنَّ إذا فرغت من قراءتك : آمين ، فان شئت قلت : الحمد لله رب العالمين " . « 1 » 2 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : " إذا كنت خلف إمام فقرء الحمد وفرغ من قراءتها ، فقل أنت : الحمد لله رب العالمين ، ولا تقل : آمين " . « 2 » تفصيل القول : 1 - التلفظ بكلمة ( آمين ) بعد قراءة سورة الفاتحة يوجب بطلان الصلاة في غير حالات الضرورة . ولا فرق هنا بين الجهر بها والاخفات ، ولا بين
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 752 ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 17 ، ح 4 . ( 2 ) المصدر ، ح 1 .