السيد محمد تقي المدرسي
172
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين " . « 1 » 7 - وقال الإمام علي عليه السلام ايضاً : " إذا شهدت المرأة والعبد الجمعة أجزأت عنهما من صلاة الظهر " . « 2 » 8 - وروى زرارة أنه قال لأبي جعفر عليه السلام على مَن تجب الجمعة ؟ فقال : " تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمَّهم بعضهم وخطبهم " . « 3 » 9 - قال محمد بن مسلم : سألته ( اي الإمام عليه السلام ) عن الجمعة ، فقال : " بأذان وإقامة ، يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر فيخطب ، ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر ، ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ، ثم يقوم فيفتتح خطبةً ، ثم ينزل فيصلّي بالناس فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين " . « 4 » 10 - وجاء في الحديث : " . . . وعلى الامام فيها قنوتان : قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع " . « 5 » 11 - وقال الإمام الباقر عليه السلام : " أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة ، فحافظ عليها ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " لا يسأل الله عبدٌ فيها خيراً إلا أعطاه " . « 6 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، أبواب صلاة الجمعة ، الباب 1 ، ص 3 ، ح 6 . ( 2 ) مستدرك الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 15 ، ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، أبواب صلاة الجمعة ، الباب 2 ، ص 8 ، ح 4 . ( 4 ) المصدر ، الباب 6 ، ص 15 ، ح 7 . ( 5 ) المصدر ، الباب 1 ، ص 2 ، ح 2 . ( 6 ) المصدر ، الباب 8 ، ص 19 ، ح 13 .