السيد محمد تقي المدرسي

159

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

الف - البلوغ على الأحوط ، وقد وردت في بعض الأحاديث صحة إمامة الغلام قبل أن يحتلم . باء - العقل . جيم - الايمان . دال - العدالة . هاء - طهارة المولد ( أي أن لا يكون ولد زنا ) . واو - الذكورة ( إذا كان المصلون أو بعضهم رجالًا ) . زاء - أن لا يكون الامام يصلي قاعداً بالنسبة لمن يصلون قياماً . ولا مضطجعاً بالنسبة للقاعدين على الأحوط . حاء - أما من لا يحسن القراءة وذلك بعدم إخراج بعض الحروف من مخارجها ، أو إبدال حرف بآخر أو حذفه أو نحو ذلك ، فإذا كانت قراءته بحيث لا تخرج عن مسمى السورة والآية عند عرف المتشرعة فلا بأس بإمامته ، وان كان الترك أحوط . 2 - لا بأس بإمامة من يصلي قاعداً للقاعدين ، ومن يصلي مضطجعاً لمثله ، وكذلك من يصلي جالساً للمضطجع . 3 - لا بأس بالاقتداء بمن يصلي في ثوب نجس ، أو المتيمم أو المتطهر ( وضوءً أو غسلًا ) بالجبيرة ، إذا كانوا معذورين في هذه الحالات . 4 - كما لا بأس بإمامة المسلوس والمبطون ، وايضاً إمامة المرأة المستحاضة للنساء الطاهرات . 5 - تجوز إمامة المرأة للنساء فقط . 6 - كما تجوز إمامة غير البالغ لمثله . 7 - والأحوط أن لا يؤم الأبرص والمجذوم أحداً .