السيد محمد تقي المدرسي
156
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
2 - ولو لم يمهله الامام لقراءة الفاتحة أيضاً فالأحوط إتمام الفاتحة والالتحاق بالامام إذا لم يتأخر عنه تأخراً كبيراً يُخرجه عن هيئة الجماعة . أما إذا أدى إلى تأخر فاحش فالأحوط قصد الانفراد وإكمال الصلاة أو اكمال الصلاة جماعة ثم اعادتها . 3 - لو التحق بالجماعة قبل الركوع والامام في الركعة الثالثة أو الرابعة ، وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة ، فإن لم يسعه الوقت اكتفى بالفاتحة ، ولو علم أنه لو التحق بالجماعة فإن الامام لا يمهله لقراءة الفاتحة أيضا ، إنتظر ريثما يركع الامام فيلتحق به في الركوع ، ولا قراءة عليه . 4 - لو حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الامام في الأوليين أو الأخيرتين ، قرأ الفاتحة والسورة بقصد القربة إلى الله تعالى . 5 - إذا التحق بالجماعة وتصوَّر أن الامام في الأولى أو الثانية فترك القراءة ثم عرف أن الامام كان إحدى الأخيرتين ، فإن كان ذلك قبل الركوع قرأ الفاتحة والسورة أو الفاتحة وحدها والتحق بالامام ، وإن عرف ذلك بعد الركوع ، فلا شيء عليه وصحت صلاته . 6 - ولو انعكست الحالة ، أي تصور أن الامام في إحدى الأخيرتين فقرأ الفاتحة والسورة ، ثم عرف انه في الأولى أو الثانية ، فلا بأس به ، ولو عرف ذلك أثناء القراءة لم يجب إكمالها . 7 - لو جلس الامام للتشهد لركعته الثانية وكان المأموم في ركعته الأولى ، فالأحوط التجافي « 1 » وعدم الجلوس الكامل ، ومتابعة الامام في أذكار التشهد .
--> ( 1 ) التجافي هو حالة بين الجلوس والنهوض ، حيث يرفع المصلي ركبتيه من الأرض على هيئة الجلوس النصفي معتمداً على أطراف قدميه وأصابع يديه .