السيد محمد تقي المدرسي
153
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
تأخراً كثيراً يؤدي إلى انهدام هيئة الجماعة ، بل تجب المتابعة ، وهي تتحقق إما بإتيان الفعل مقارناً مع الامام ، أو متأخراً عنه قليلًا . وهنا بعض التفاصيل : 1 - الأظهر ان المتابعة شرط لصحة الجماعة ، فلو تقدم على الامام ، أو تأخر عنه بحيث انهدمت صورة الجماعة ، بطلت جماعته وصحت صلاته إن شاء الله . 2 - إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهواً أو ظاناً بأن الامام قد رفع رأسه ، وجب عليه العود ومتابعة الامام إن كان لا يزال في الركوع أو السجود ، وصحت صلاته . 3 - ولو رفع رأسه قبل الامام من الركوع أو السجود ثم عاد لمتابعة الامام . إلا أن الامام رفع رأسه قبل وصول المأموم إلى حد الركوع والسجود ، فالظاهر صحة الصلاة ، والاحتياط الاستحبابي يقتضي اعادتها بعد الإتمام . 4 - ولو لم يعد للمتابعة في هذه الحالة ، إما سهواً وإما بسبب الظن بعدم اللحوق بالامام ، فصلاته صحيحة ولا تجب الإعادة . 5 - ولو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام عامداً ، لم يجز له المتابعة والعودة ، بل عليه انتظار الامام . وإن تابع في هذه الحالة وعاد إلى الركوع أو السجود فالاحتياط الوجوبي يقتضي إتمام الصلاة ثم إعادتها ، الا إذا كانت هذه الحالة قد وقعت في سجدة واحدة وكان العود إليها سهواً . 6 - لو رفع رأسه من السجود فرأى الامام ساجداً ، فتصور أنه لا يزال في السجدة الأولى فعاد إلى السجود بقصد متابعة الامام ، الا أنه تبين انها السجدة الثانية للامام أُحتسبت له الأولى ايضاً ، ولكن لو تصور أنها الثانية