السيد محمد تقي المدرسي
151
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
صلاتك آخرها " . « 1 » 9 - وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال : " إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل أول ما أدرك أول صلاته ؛ ان أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ، فإذا سلَّم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ، ودعاء ليس فيهما قراءة ، وان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام ، فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة " . « 2 » 10 - وجاء في رواية انه سُئل ( الامام ) عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الامام ، فأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهَّد فيها ؟ . قال : نعم . قيل : والثانية ايضاً ؟ قال : نعم . قيل : كلهن ؟ . قال : نعم ، وانما هي بركة . « 3 » تفصيل القول : أولًا : القراءة يجب على المأموم أن يأتي بكل أجزاء الصلاة في الجماعة - سواء الأفعال أو الأقوال - إلا قراءة الحمد والسورة في الركعتين الأوليين ، فان الامام ينوب عن المأموم فيها . هذا إذا كان المأموم يأتي بالركعة الأولى والثانية مع
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، صلاة الجماعة ، الباب 47 ، ص 445 ، ح 2 . ( 2 ) المصدر ، ح 4 . ( 3 ) المصدر ، الباب 66 ، ص 467 ، ح 1 .