السيد محمد تقي المدرسي

144

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

الامام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم مالا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ، وإن كان شبراً واحداً - إلى أن قال - : أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه مالا يتخطى فليس تلك بصلاة . فسُئل الامام : فإن جاء إنسان يريد إن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل ؟ . قال : يدخل بينها وبين الرجل ، وتنحدر هي شيئاً " . « 1 » 3 - وقال الإمام الباقر عليه السلام : " إن صلى قوم ، بينهم وبين الامام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب . وقال عليه السلام : " هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون ، وليس لمن صلى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة " . « 2 » 4 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : " لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأساً " . « 3 » 5 - روى عمار : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء ، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟ قال : نعم ، إن كان الامام أسفل منهن . قلتُ : فإن بينهن وبينه حائطاً أو طريقاً ؟ . فقال : لا بأس . « 4 » 6 - وروى عمار عن الإمام الصادق عليه السلام قائلًا : سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه ، فقال : إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم . . .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 62 ، ص 462 ، ح 2 . ( 2 ) المصدر ، ص 460 ، الباب 59 ، ح 1 . ( 3 ) المصدر ، ح 2 . ( 4 ) المصدر ، ص 461 ، الباب 60 ، ح 1 .