السيد محمد تقي المدرسي

142

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

التقادير - في الركوع قبل أن يبدأ الامام برفع رأسه حتى ولو كان قد أكمل الذكر . 2 - لو أراد الالتحاق بالجماعة والامام راكع ، فكبَّر وركع بظن إدراك الامام في الركوع ، الا أنه لم يدركه ، قال البعض ببطلان الصلاة ، ولكن الأقوى صحة الالتحاق بالجماعة ومتابعة الامام في أفعال الصلاة حتى القيام ولكن دون أن تحسب له ركعة ، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد ذلك . 3 - ولو كبَّر تكبيرة الإحرام ناوياً الالتحاق بالامام في الركوع ، ولكن الامام رفع رأسه قبل أن يركع المأموم ، ففي هذه الحالة يتصرف حسب إحدى الصور الثلاث : ألف - إما أن ينوي الانفراد ويواصل صلاته . باء - أو ينتظر قائماً ريثما يقوم الامام لركعته التالية فيواصل معه . جيم - واما أن يتابع الامام في السجود وما بعده من الافعال إلى القيام فيواصل الصلاة معه دون أن يعتد بتلك الركعة . 4 - إذا وصل إلى الجماعة والامام في حالة التشهد الأخير جاز له الالتحاق بها ، فينوي ويكبر تكبيرة الإحرام ويجلس ويتشهد مع الامام ، فإذا سلم الامام ، قام المأموم إلى ركعته الأولى وواصل صلاته دون حاجة لإعادة تكبيرة الإحرام ، وله بذلك فضل صلاة الجماعة إن شاء الله . 5 - وكذلك الامر إذا أدرك الجماعة والامام في احدى السجدتين من الركعة الأخيرة ، فيكبر ويسجد ويتشهد مع الامام ثم بعد سلام الامام يقوم لمواصلة الصلاة ، دون أن تحسب له ركعة . 6 - لو حضر الجماعة وكان الامام راكعاً ، وخشي عدم إدراك الامام