السيد محمد تقي المدرسي

124

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

تفصيل القول : 1 - إذا فاتت الصلاة اليومية عن وقتها وجب قضاؤها خارج الوقت ، سواء كان الفوات عن عمد أو سهوٍ أو جهل ، أو مرض أو نوم استوعب وقت الفريضة . 2 - وأيضا يجب قضاء الصلاة لو تبيّن بطلانها لأي سبب من الأسباب المذكورة في الأبواب السابقة . 3 - ولا يجب القضاء على : الف - الصبي . باء - البالغ بالنسبة لما فاته قبل البلوغ . جيم - المجنون الذي استغرق جنونه كل وقت الفريضة . دال - المغمى عليه طوال وقت الفريضة . هاء - حديث الاسلام بالنسبة لما فاته من الصلوات حال كفره الأصلي . « 1 » واو - المرأة في حال الحيض والنفاس بالنسبة للفرائض التي استوعب الحيض والنفاس أوقاتها بشكل كامل . 4 - إذا بلغ الصبي بلوغاً شرعياً ، أو أفاق المجنون ، أو المغمى عليه قبل خروج وقت الفريضة وجب عليهم أداء الصلاة في وقتها ، حتى ولو لم يبق من الوقت الا بمقدار ركعة واحدة من الصلاة ، ومع ترك الأداء يجب عليهم القضاء . 5 - يجب على المرأة الحائض والنفساء أداء الصلاة إذا طهرتا قبل خروج وقت اليومية ، ولو كان الوقت المتبقي بمقدار ركعة واحدة .

--> ( 1 ) الكفر الأصلي هو ما يقابل الارتداد .