السيد محمد تقي المدرسي
122
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
قضاء الصلاة السنة الشريفة : 1 - سُئل الإمام الباقر عليه السلام عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها ، فقال : " يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحق بوقتها فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلِّ ما فاته مما قد مضى ، ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها " . « 1 » 2 - وسأل محمد بن مسلم الإمام الصادق عليه السلام عن رجل صلّى الصلوات وهو جُنب ، اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك ، فقال : " يتطهر ويؤذِّن ويقيم في أوّلهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته " . « 2 » 3 - وسأل جميل بن درّاج الإمام الصادق عليه السلام : تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة ، فقال : " يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، أبواب قضاء الصلاة ، الباب 2 ، ص 350 ، ح 3 . ( 2 ) المصدر ، ص 348 ، الباب 1 ، ح 3 .