السيد محمد تقي المدرسي

100

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

ثامناً : الوصول إلى حد الترخّص السنة الشريفة : 1 - يروي محمد بن مسلم : قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد السفر فيخرج ، متى يقصِّر ؟ قال : إذا توارى من البيوت . . . " . « 1 » 2 - ويروي عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : سألته عن التقصير ، فقال : " إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمَّ ، وإذا كنتَ في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصِّر ، وإذا قدمتَ من سفرك فمثل ذلك " . « 2 » 3 - وفي الرجل يخرج مسافراً ، قال الإمام الصادق عليه السلام : " يقصِّر إذا خرج من البيوت " . « 3 » 4 - وقال في حديث آخر : " إنّ أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا ، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا " . « 4 » 5 - وقال إسحاق بن عمار أنه سأل أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون مسافراً ثم يدخل ويقدم ويدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصّراً حتى يدخل أهله ؟ فقال : " بل يكون مقصراً حتى يدخل أهله " . « 5 » تفصيل القول : حد الترخّص هو النقطة التي يبدء المسافر منها بالقصر عند الذهاب ، كما

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، صلاة المسافر ، الباب 6 ، ص 505 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، ص 506 ، ح 3 . ( 3 ) المصدر ، ص 507 ، ح 9 . ( 4 ) المصدر ، الباب 7 ، ص 507 ، ح 1 . ( 5 ) المصدر ، ص 508 ، ح 3 .