السيد محمد تقي المدرسي
71
أحكام الزكاة وفقه الصدقات
8 - وقال العيص بن القاسم : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي ؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر . قلت : فإن بقي منها شيء بعد الصلاة ؟ . قال : لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه . « 1 » 9 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الفطرة ، فقال : " إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة . " « 2 » 10 - وروى زرارة بن أعين عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلًا ، فقال : " إذا أخرجها من ضمانه فقد برء ، وإلّا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها . " « 3 » 11 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : " إن زكاة الفطرة للفقراء والمساكين . " « 4 » 12 - وكتب إبراهيم بن عقبة إلى الامام المعصوم يسأله عن الفطرة هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : لا ينبغي لك ان تعطي زكاتك إلّا مؤمناً . « 5 » 13 - وسُئل الإمام الباقر عليه السلام عن زكاة الفطرة ، فقال : " تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً ، واعط ذا قرابتك منها إن شئت . " « 6 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 12 ، ص 246 ، ح 5 ( 2 ) المصدر ، الباب 13 ، ص 248 ، ح 4 ( 3 ) المصدر ، الباب 13 ، ص 248 ، ح 2 ( 4 ) المصدر ، الباب 14 ، ص 248 ، ح 1 ( 5 ) المصدر ، الباب 14 ، ص 249 ، ح 2 ( 6 ) المصدر ، الباب 15 ، ص 250 ، ح 1 .