السيد محمد تقي المدرسي

56

أحكام الزكاة وفقه الصدقات

5 - يجوز دفع الزكاة للزوجة المتمتع بها إن كانت فقيرة ( ذلك لأنه لا يجب على الزوج الإنفاق عليها ) أما إذا كانت واجبة النفقة على الزوج بسبب الاشتراط ضمن العقد . فلا يجوز الانفاق عليها من الزكاة . 6 - يجوز للزوجة أن تدفع زكاة أموالها لزوجها الفقير وإن كان الزوج ينفق من هذه الزكاة عليها باعتبار وجوب نفقتها عليه . 7 - إذا تكفل الشخص الإنفاق على فقير لا تجب عليه نفقته ( سواء كان قريباً كالأخ والعم والخال أو أجنبياً ) جاز له دفع زكاة أمواله له ، كما يجوز دفع زكوات الآخرين له ايضاً . 8 - يجوز للأب ان يدفع زكاته لولده لينفقها على مصاريف الزواج ، وكذلك العكس . 9 - كما يجوز للأب أن يدفع الزكاة لولده الفقير لإنفاقها على زوجته أو خادمه حيث لا تجب نفقتهم على الوالد . وأيضاً يجوز ان يدفع له من سهم ( سبيل الله ) لينفقه في شراء الكتب وسائر المصاريف للدراسة الدينية . 10 - يستحب في إعطاء الزكاة تفضيل الأقارب الفقراء إن لم يكونوا واجبي النفقة على الدافع . الرابع : أن لا يكون هاشمياً 1 - الهاشمي لا يأخذ الزكاة من غير الهاشمي ، ولكن يجوز له الاستفادة من المنشآت الخيرية القائمة على الزكاة كالمدارس والمستشفيات والجسور وما شاكل .