السيد محمد تقي المدرسي
53
أحكام الزكاة وفقه الصدقات
عباده على المعاصي أو يكلّفهم مالا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئاً . " « 1 » 5 - وقال عليه السلام : " خمسة لا يُعطون من الزكاة شيئاً : الأب والأم والولد والمملوك والمرأة ، وذلك إنهم عياله لازمون له . " « 2 » 6 - قال إسحاق بن عمار ؛ قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضِّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال : مستحقون لها ؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم ، اعطهم « 3 » . قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ قال : أبوك وأمك ، قلتُ : أبي وأمي ؟ قال : الوالدان والولد . « 4 » 7 - وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وان الله قد حرَّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه ، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب . . . " « 5 » 8 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام : أتحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : " انما الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا ، فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة ، هذه المياه عامتها صدقة . " « 6 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب 7 ، ص 156 ، ح 1 ( 2 ) المصدر ، الباب 13 ، ص 165 ، ح 1 ( 3 ) المصدر ، الباب 15 ، ص 169 ، ح 2 ( 4 ) المصدر ، الباب 13 ، ص 165 ، ح 2 ( 5 ) المصدر ، الباب 29 ، ص 186 ، ح 2 ( 6 ) المصدر ، الباب 31 ، ص 189 ، ح 3 .