السيد محمد تقي المدرسي

50

أحكام الزكاة وفقه الصدقات

رابعاً : المؤلفة قلوبهم وهم قسمان : 1 - الكفار الذين يُعطون من الزكاة لاستقطاب ولائهم وتوطيد علاقتهم بالمسلمين وجذبهم إلى الاسلام ، أو دفع شرهم وأذاهم ، أو الاستفادة منهم في مجالات معينة كالجهاد . 2 - ضعفاء الايمان من المسلمين فيُعطون من الزكاة بهدف ترسيخ ارتباطهم بالمجتمع الاسلامي . خامساً : تحرير الرقيق يُنفق سهم من الزكاة على شراء العبيد - في حالة وجود نظام الرق - وتحريرهم ، وقد كان هذا من البرامج العملية للاسلام لالغاء الرق . سادساً : الغارمون 1 - الغارمون هم الذين تراكمت عليهم الديون حتى عجزوا عن تسديدها ، فيُعطَوْنَ من الزكاة وإن كانوا قادرين على تأمين نفقاتهم السنوية . 2 - يشترط في الغارم أن لا يكون قد أنفق الدَيْن في معصية الخالق عز وجل ، وفي هذه الحالة لايُعطى شيئاً من سهم الغارمين من الزكاة ، ولكن يجوز إعطاؤه من سهم الفقراء لمؤنته ، فإذا صرفه في تسديد دينه فذاك شأنه . 3 - ولا بأس بإعطاء الغارم من الزكاة إذا كان معذوراً في انفاق الدَيْن في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو ما شابه . 4 - إذا دفع الزكاة إلى المديون ثم اتضح بعد ذلك أنه كان قد أنفق الدَيْن في المعصية ، استُرْجِعَ منه المال ، وكذا لو اتضح أنه لم يكن مديوناً ، أو أن الدائن قد أبرأ ذمته .