السيد محمد تقي المدرسي

32

أحكام الزكاة وفقه الصدقات

باء : الفضة ، ولها نصابان أيضاً : 1 - مائتا درهم وزكاتها خمسة دراهم . « 1 » 2 - أربعون درهماً وزكاتها درهم واحد . وكما في الذهب لا زكاة هنا أيضاً فيما كان أقل من النصاب الأول وهي مائتا درهم ، كما لا زكاة فيما يكون بين النصابين أي بين المائتين والأربعين ، ثم بعد ذلك كلما زاد أربعون درهماً كان فيه الزكاة ، وهكذا . . فرع : حسب المشهور يُعد نصاب الذهب والفضة كل بمفرده ، فلو كان الشخص يملك من الذهب والفضة ما يبلغ معاً نصاب أحدهما ، دون ان يبلغ كل واحد منهما نصابه المحدد فلا زكاة عليه ، كما لو كان يملك 199 درهماً من الفضة ، و 19 ديناراً من الذهب ، فلا شيء عليه . ثانياً - أن يكونا نقدين مسكوكين 1 - يشترط حسب المشهور ان يكون الذهب والفضة بصورة نقدين معدَّين كعملة للتبادل التجاري ، ولا فرق هنا بين مسكوكات العهد الاسلامي أو العهود السابقة على الاسلام ، ولا بين أن تكون عليها كتابة أو لا ، ولا بين أن تكون نقوش وكتابات العملة المسكوكة موجودة أو صارت ممسوحة بسبب الاحتكاك والتداول .

--> ( 1 ) كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية ( كما جاء في الروايات وعند أهل اللغة . ) اذن فالنصاب الأول يساوي 140 مثقالًا شرعياً ، أي ما يعادل 105 مثاقيل صيرفية ( حسب المحاسبة السابقة في الذهب ) وهو يساوي 483 غراماً تقريباً ، وزكاتها 075 / 12 غراماً . والنصاب الثاني يساوي 28 مثقالًا شرعياً ، أي ما يعادل 21 مثقالًا صيرفياً وهو يساوي 9 / 96 غراماً تقريباً وزكاته 415 / 2 غراماً .