السيد محمد تقي المدرسي
30
أحكام الزكاة وفقه الصدقات
4 - قال زرارة للإمام الصادق عليه السلام : رجل عنده مأة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراً ، أيزكيها ؟ فقال : " لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم . " « 1 » 5 - وقال زرارة للامام أبي جعفر عليه السلام : رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم أحد عشر شهراً ثم أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر وكملت عنده مأتا درهم ، أعليه زكاتها ؟ قال : " لا ، حتى يحول عليها الحول وهي مأتا درهم ، فإن كانت مأة وخمسين درهماً فأصاب خمسين بعد ان مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المأتين الحول . " « 2 » 6 - وقال الإمام الباقر عليه السلام : " ليس في نقر « 3 » الفضة زكاة . " « 4 » 7 - وروي عن الامامين الصادق والكاظم عليهما السلام : " ليس في التبر « 5 » زكاة انما هي على الدنانير والدراهم . " « 6 » 8 - وقال الإمام الصادق عليه السلام في حديث : " ليس على الحلي زكاة . " « 7 » 9 - سُئل الإمام الكاظم عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يُقلب ، قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلّا أن يُسبك . " « 8 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضة ، الباب 5 ، ص 101 ، ح 1 ( 2 ) المصدر ، الباب 6 ، ص 103 ، ح 1 ( 3 ) النقر : القطعة المذابة من الذهب والفضة ( 4 ) المصدر ، الباب 8 ، ص 105 ، ح 1 ( 5 ) التبر : ما كان من الذهب غير مضروب أو غير مصوغ أو في تراب معدنه ( 6 ) المصدر ، الباب 8 ، ص 106 ، ح 5 ( 7 ) المصدر ، الباب 9 ، ص 106 ، ح 2 ( 8 ) المصدر ، الباب 13 ، ص 113 ، ح 1 .