السيد محمد تقي المدرسي

23

أحكام الزكاة وفقه الصدقات

خمسين ، وبنت لبون في كل أربعين ، حيث يجب حساب المال إما بالأربعين أو بالخمسين أو بهما معاً بحيث لا يبقى عفو « 1 » الا لما بين العقود . ولو كان العدد يقبل القسمة على النصابين ( الأربعين والخمسين ) كالمائتين والأربعمأة تخير في الحساب طبقاً لأحدهما . باء - واما نصاب البقر فهو اثنان : 1 - ثلاثون بقرة وزكاتها تبيع أو تبيعة ، وهو ما دخل في السنة الثانية من العمر . 2 - أربعون بقرة وزكاتها مُسنَّة وهي الداخلة في السنة الثالثة من عمرها . وفيما زاد عن هذين النصابين يتخير بين الحساب على الثلاثين أو الأربعين أو الملفق بينهما بحيث لا يبقى عفو الا لما بين العقود كما قلنا في الإبل . « 2 »

--> ( 1 ) العفو هو الزائد عن النصاب قبل ان يصل إلى النصاب الآخر . ولتوضيح الأمر نقول : لو كان عدد الآبال 147 فإن الحساب يكون كالتالي ( 7 + 40 + 50 + 50 ( هو العفو ) / 147 ) فزكاتها حقتان وبنت لبون ، والسبعة الباقية هي العفو ، ولا يصح ان يحسب ثلاث أربعينات ويعطي ثلاث بنات لبون ويجعل العفو 27 . ولو كان عدد الآبال ( 205 ) حيث يقبل القسمة على العددين فإنه بالخيار بين الحساب خمسين خمسين فيعطي أربع حِقّات ، أو أربعين أربعين فيعطي خمس بنات لبون ، والعفو في الحالتين 5 ، وفي فرض ال - 260 يحسب مائة منها على الخمسين ، وال - 160 الباقية على الأربعين فتكون زكاته حقتان ، وأربع بنات لبون ولا عفو فيها ، ولا يصح أن يحسب على الخمسين فتفضل عشرة ، أو على الأربعين فيفضل عشرون ( 2 ) ففي السبعين بقرة يحسب أربعين وثلاثين فيعطي مسنة وتبيع أو تبيعة ، ولا يحسب ثلاثين ثلاثين لأنه تبقى عشرة . وفي المائة والعشرين يتخير بين الحساب على الأربعين فيعطي عن كل أربعين مسنة ، أو على الثلاثين فيعطي عن كل ثلاثين تبيع أو تبيعة .