السيد محمد تقي المدرسي
18
أحكام الزكاة وفقه الصدقات
ولا تجب في غير هذه الصنوف على القول الأصح . « 1 » أما بالنسبة إلى السُّلت « 2 » والعَلَس « 3 » الذين يشبهان الحنطة والشعير فلا تجب فيهما الزكاة ما دمنا لم نتأكد بأنهما من الأعيان الزكوية ، والاحتياط باخراج الزكاة حسن ولكنه استحبابي . ثانياً : يستحب اخراج الزكاة من أربعة صنوف اخر هي : أ : الحبوب سواء تلك التي تباع بالكيل أو الوزن ، كالأرز والماش والعدس والحمّص وما شاكل ، وأيضاً الثمار كالتفاح والحمضيات والمشمش ونحوها بينما لاتُستحب في الخضروات والبقول كالباذنجان والخيار والبطيخ . ب : كل ما يتاجر به الانسان ويستثمره . ج : إناث الخيل فقط دون الذكور والبغال والحمير . د : الاملاك والعقارات الاستثمارية كالأراضي الزراعية والأسواق والمحلات التجارية والعمارات الاستثمارية .
--> ( 1 ) هناك من الفقهاء من قال بوجوب الزكاة في أنواع أخرى من الحبوب ، ومن قال بها في الزيت والزيتون والعسل . وأضاف بعض : مال التجارة . وعن بعض وجوبها في كل ما تنبت الأرض مما يُكال أو يوزن ( 2 ) السُّلت ( كما عن أهل اللغة ) هو نوع من الشعير لا قشر له ، أو هو نبات عشبي سنوي شبيه بالقمح لكنه أعلى منه . وهو ينتج دقيقاً يُصنع منه خبز ذو لون ضارب إلى الاصفرار ( 3 ) العَلَس هو نوع من الحنطة يكون حبتان في قشر واحد ، وهو طعام أهل صنعاء كما جاء عن اللغويين .