السيد محمد تقي المدرسي

16

أحكام الزكاة وفقه الصدقات

ما تجب فيه الزكاة السنة الشريفة : 1 - جاء عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا : " فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفى عما سواهنَّ ؛ في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك . " « 1 » 2 - وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن الحرث ما يُزكى منه ؟ . فقال : " البرّ والشعير والذرة والأرز والسُّلت والعدس ، كل هذا مما يُزكى " وقال : " كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة . " « 2 » 3 - وسُئل الإمام الكاظم عليه السلام عن القطن والزعفران عليهما زكاة ؟ قال : لا . « 3 »

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، ص 34 ، ح 4 ( 2 ) المصدر ، الباب 9 ، ص 39 ، ح 3 ( 3 ) المصدر ، الباب 11 ، ص 44 ، ح 6 .