السيد محمد تقي المدرسي
13
أحكام الزكاة وفقه الصدقات
2 - يستحب اخراج الزكاة من غلات غير البالغ بواسطة وليّه الشرعي ، وان لم يكن له ولي ، يتولّاه الحاكم الشرعي . اما النقدان فلا يجوز للولي اخراج زكاتهما ، بينما الأحوط في الانعام ترك أداء الزكاة . 3 - إذا تاجر الولي بأموال غير البالغ ، يستحب اخراج زكاته ايضاً . الثاني : العقل 1 - لا زكاة في مال من كان مجنوناً طوال الحول ، وكذلك الذي يعتريه الجنون لفترات معينة شريطة ان يصدق عليه عرفاً أنه مجنون . وتجب الزكاة على من يعرض عليه الجنون لفترات قصيرة بحيث لا يصدق عليه أنه مجنون عند العرف . 2 - يستحب للولي اخراج زكاة مال المجنون إذا تاجر به ، اما غير مال التجارة فلا يجوز اخراج زكاته . 3 - لا يكون الإغماء مشمولًا بأحكام الجنون ، ولا احكام عدم التمكن من التصرف ، إذا كان إغماءً عادياً ليوم أو أيام ، فلا تسقط الزكاة عن المغمى عليه لفترات قصيرة أثناء الحول ( فيما يكون حولياً ) أو في وقت تعلق الزكاة ( في الغلات ) . وكذا السكران . أما إذا استمر الإغماء لعدة أشهر فإنه قد يلحق بالممنوع من التصرف في ماله في عدم وجوب الزكاة عليه . الثالث : الحرية 1 - لا تجب الزكاة على العبد وإن قلنا بأنه يملك . 2 - كذلك لا يجب على السيد اخراج زكاة مال عبده على القول بأن العبد يملك ، أما على القول بأن العبد لا يملك فقد قال البعض بوجوب الزكاة على مولاه . ولكن الأشبه عدم الوجوب ايضاً .