السيد محمد تقي المدرسي

94

أحكام أفعال الصلاة

ب - الملابس والأقمشة بشكل عام . ج - الأطعمة والفواكه والخضروات والرياحين المأكولة . د - ورق الشاي وورق القهوة وورق الكرم قبل جفافه . ه - الترياق احتياطاً . و - الطحالب والنباتات التي تنبت على سطح الماء احتياطاً . ز - المعادن التي لا تُسمى أرضاً كالحديد والذهب والفظة والنحاس وعشرات غيرها . 5 - السجود على الأرض والتراب أفضل من السجود على النبات والقرطاس ، والأفضل من الجميع السجود على التربة الحسينية للروايات المأثورة . 6 - لأن المساجد والبيوت تُفرش غالباً بما لا يصح السجود عليه ، فيكفي أن يضع المصلي أمامه قطعة من طين مجفف أو حصاة أو حجر أو خشبة أو غيرها من المواد المذكورة آنفاً ويسجد عليها . أما إذا كان المكان مفروشاً بالحجر والرخام الطبيعي وقطع الصخر وكان طاهراً كما هو الحال في المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو باحات المساجد الكبيرة أو مراقد الأئمة الأطهار عليهم السلام فالسجود عليها كافٍ ولا حاجة لوضع شيء آخر ، والتربة المتداولة إذا كانت تربة حسينية فهي أفضل من غيرها كما أشرنا ، أما غير ذلك فلا أفضلية له . 7 - إذا لم يتوفر ما يصح السجود عليه من الأرض أو النبات أو القرطاس ، أو لم يتمكن من ذلك لمانع ، سجد على ثوبه ، ثم المعدن ، ثم ظهر كفه .