السيد محمد تقي المدرسي

89

أحكام أفعال الصلاة

2 - روى هشام بن الحكم أنه قال للإمام الصادق عليه السلام : أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ؟ قال : " السجود لا يجوز الا على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض الا ما اكل أو لُبس " . فقال هشام : جُعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال : " لان السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي ان يكون على ما يُؤكل ويُلبس لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل ، فلا بنبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها . " « 1 » وأضاف : " السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل " . « 2 » 3 - الإمام الصادق عليه السلام : " . . . وكل شيء يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود الا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر ، قبل ان يصير مغزولًا ، فإذا صار غزلًا فلا يجوز الصلاة عليه الا في حال ضرورة . " « 3 » 4 - روى زرارة : قلت لأبي جعفر عليه لاسلام ؛ أَسْجُدُ على الزفت يعني القير ؟ . فقال : " لا ، ولا على الثوب الكرسف « 4 » ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء من الرياش " . « 5 »

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه / الباب 1 / ص 591 / ح 1 . ( 2 ) المصدر / الباب 17 / ص 608 / ح 1 . ( 3 ) المصدر / الباب 1 / ص 593 / ح 11 . ( 4 ) الكُرْسُف هو القطن . ( 5 ) المصدر / الباب 2 / ص 594 / ح 1 .