السيد محمد تقي المدرسي
85
أحكام أفعال الصلاة
وفي غير حال الذكر لا إشكال في رفع المساجد ووضعها ، باستثناء الجبهة ، عمداً وسهواً ، اما الجبهة فالأحوط عدم رفعها طوال السجدة . السادس : يلزم ان يكون محل السجود مستوياً فلا يكون مسجد الجبهة ارفع أو اخفض من موضع الركبتين أكثر من أربعة أصابع مضمومات ( حوالي 8 سانتيمترات ) والأحوط مراعاة ذلك فيما بين المساجد الأخرى ايضاً ، خاصة فيما بينها وبين الركبتين . اما انحدار موضع السجود ، فإذا لم يكن كثيراً بحيث يخرج المصلي عن هيئة السجود فلا بأس به ، وان كان الاحتياط مراعاة المقدار المذكور هنا ايضاً . السابع : يلزم التتابع في الذكر ، وأن يكون باللغة العربية الصحيحة ، وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية قدر الامكان ، وتلفظ الكلمات صحيحة من حيث اعراب أواخرها . الثامن : ان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه ( ويأتي تفصيل القول فيه ) وأن يكون مسجد الجبهة طاهراً . ثالثاً - احكام السجود 1 - يجب احتياطاً ان يكون السجود على الصورة المعروفة بين المسلمين ، فلا يصح ، مثلًا الانبطاح على الأرض والصاق البطن بها ومد الرجلين ، لأنه لا يصدق عليه السجود لدى المتشرعة وان كانت أعضاؤه السبعة على الأرض . 2 - لا يلزم وضع الجبهة كلها على المسجد ، بل يكفي منها بمقدار يسمى عند العرف سجوداً ، ويتحقق بمقدار الدرهم ، والأحوط عدم الاكتفاء بأقل