السيد محمد تقي المدرسي

82

أحكام أفعال الصلاة

( عجل الله تعالى فرجه ) يسأله عن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجّادة ويضع جبهته على مِسْح « 1 » أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجّادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها ؟ فكتب اليه في الجواب : ما لم يستوِ جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخُمرة . « 2 » 16 - قال أبو بصير : سألته ( اي الإمام الصادق عليه السلام ) عمن نسي ان يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم ، فقال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو . « 3 » 17 - قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل رفع رأسه من السجود فشكَّ قبل ان يستوي جالساً ، فلم يدرِ أسجد أم لم يسجد . قال : يسجد . قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قائماً فلم يدرِ اسجد أم لم يسجد ، قال : يسجد . « 4 » 18 - روى إسحاق بن عمار : قلت له ( الإمام الصادق عليه السلام ) : رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع ان يسجد . قال : يسجد ما بين طرف شعره ، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن ، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر ، فإن لم يقدر فعلى ذقنه . قلت : على ذقنه ؟ قال : نعم ، اما تقرأ كتاب

--> ( 1 ) المسح هو البساط من الشعر . ( 2 ) وسائل الشيعة / ج 4 / كتاب الصلاة ، أبواب السجود / الباب 8 / ص 962 / ح 6 ( والخُمرة تعني السجّادة ) . ( 3 ) المصدر / الباب 14 / ص 969 / ح 4 . ( 4 ) المصدر / الباب 15 / ص 972 / ح 6 .