السيد محمد تقي المدرسي
42
أحكام أفعال الصلاة
تكفأ فصلِّ قاعداً . « 1 » 12 - وجاء في حديث زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام : إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى ، ودع بينهما فصلًا اصبعاً أقل ذلك ، إلى شبر أكثره ، واسدل منكبيك ، وارسل يديك ، ولا تشبك أصابعك ، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك ، وليكن نظرك إلى موضع سجودك . . . « 2 » تفصيل القول : وجوب القيام 1 - يجب ان تؤدى الصلاة في حالة القيام دون الاستناد إلى شيء هذا في الظروف الطبيعية حسب التفصيل الآتي ، اما المريض والعاجز عن القيام فيصلي كيفما أمكنه ، مستنداً إلى شيء أو متكئاً ، أو جالساً أو مضطجعاً وسيأتي تفصيل ذلك . 2 - القيام عند تلاوة تكبيرة الاحرام ، وكذلك قبل الذهاب إلى الركوع ( وهو ما يسمى بالقيام المتصل بالركوع ) ركن ، أي تبطل الصلاة بتركه عمداً وسهواً . 3 - اما القيام حال قراءة الفاتحة والسورة ، أو التسبيحات الأربع ، والقيام بعد الركوع ، فهما واجبان ليسا بركن ، فتبطل الصلاة بتركهما عمداً لا سهواً . واليك بعض التفاصيل : الف - يكبر المصلي تكبيرة الاحرام بعد تحقق القيام تماماً ، فلا يصح ان يكبر وهو في حالة النهوض قبل ان ينتصب تماماً .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 4 / كتاب الصلاة أبواب القيام / الباب 14 / ص 705 / ح 2 . ( 2 ) المصدر / الباب 17 / ص 710 / ح 2 .