السيد محمد تقي المدرسي

111

أحكام أفعال الصلاة

8 - الإمام الصادق عليه السلام : " إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولّى وجهه عن القبلة ، وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فقد فرغ من صلاته " . « 1 » تفصيل القول : 1 - التسليم هو آخر أجزاء الصلاة ، وهو واجب ليس بركن ، فتركه عمداً مبطل للصلاة ، لا سهواً . وبالتسليم يخرج المرء من الصلاة ، ويحل له ما حرم عليه بتكبيرة الاحرام . 2 - وموضع التسليم بعد التشهد في الركعة الأخيرة من كل صلاة ، حال الجلوس والاطمئنان كما التشهد . 3 - وللتسليم عبارتان هما : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) و ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) . ولكن الواجب إحداهما ، فإن قدَّم العبارة الأولى ، كانت الثانية مستحبة ، أما إذا قدم العبارة الثانية ، اكتفى بها ولا حاجة للعبارة الأولى . ولكن الأحوط الاتيان بالعبارة الثانية على كل حال ، لاحتمال أن تشكل مع الأولى واجباً واحداً . 4 - واما عبارة ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) فهي ليست من عبارات التسليم ، بل هي من توابع التشهد ، وهي مستحبة ، وليست واجبة . 5 - ويجب أداء عبارات التسليم بالعربية الصحيحة ، ومراعاة التتابع بين الكلمات والحروف .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 4 / كتاب الصلاة ، أبواب التسليم / الباب 3 / ص 1010 / ح 1 .