السيد محمد تقي المدرسي

92

أحكام الصيام وفقه الإعتكاف

12 / وروي عن الإمام الرضا - عليه السلام - : شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان . ( « 1 » 1 ) 13 / وجاء في حديث : ان عليا - عليه السلام - صام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال فأمر مناديا ينادي اقضوا يوما ، فان الشهر تسعة وعشرون يوما . ( « 2 » 2 ) تفصيل القول : الأصل في ثبوت الهلال ، رؤيته ، فإذا ظهر في الأفق جليا فلا اشكال ، وان رآه البعض فعليه ان يصوم أول شهر رمضان ، وان يفطر أول شوال سواء رآه الآخرون أم لم يروه ، وسواء قبل الحاكم الشرعي شهادته أوردها . اما من لم ير الهلال بنفسه فهناك امارات شرعية لثبوته هي كالتالي : أولا : حكم ولي الفقيه ، ولا يجب ان يبحث المسلمون عن حيثية حكمه ، ما داموا يثقون بفقهه وعدالته . ثانيا : شهادة البينة ، فإذا شهد ذوا عدل من الرجال بأنهما رأيا

--> ( 1 ) ( 1 ) المصدر ص 190 الباب 5 الحديث 7 ( 2 ) ( 2 ) المصدر ص 214 الباب 14 الحديث 1