السيد محمد تقي المدرسي

78

أحكام الصيام وفقه الإعتكاف

3 - الصدوق باسناده عن حنان بن سدير انه سأل أبا عبد الله - عليه السلام - عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء . . الحديث . ( « 1 » 1 ) 4 - الصدوق باسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان ، قال سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ، قال : لا ولا يشم الريحان . ( « 2 » 2 ) 5 - الشيخ الطوسي بسنده عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي - عليهم السلام - قال : لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم . ( « 3 » 3 ) 6 - عيون أخبار الرضا بأسانيده عن الرضا - عليه السلام - قال : قال علي - عليه السلام - : ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم ؛ الحمام ، والحجامة ، والمرأة الحسناء . ( « 4 » 4 ) 7 - الشيخ الطوسي بسنده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : لا بأس ان يحتجم الصائم الا في شهر رمضان فاني اكره ان يغرر بنفسه الا ان لا يخاف على نفسه وانا إذا

--> ( 1 ) ( 1 ) المصدر ص 23 ح 6 ( 2 ) ( 2 ) المصدر 24 ح 10 ( 3 ) ( 3 ) المصدر ص 28 الباب 7 ح 3 ( 4 ) ( 4 ) المصدر ص 55 الباب 26 ح 7