السيد محمد تقي المدرسي

60

أحكام الصيام وفقه الإعتكاف

6 - روى الكليني - بسند صحيح - عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : كن نساء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا كان عليهن صيام ، اخرن ذلك إلى شعبان ( إلى أن قال ) فإذا كان شعبان صمن وصام معهن ، الحديث . ( « 1 » 1 ) 7 - روى الكليني - بطريق صحيح - عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل عليه من شهر رمضان ايتطوع ؟ قال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان . ( « 2 » 2 ) تفصيل القول : 1 / على المسلم قضاء ما فاته من صيام شهر رمضان بعد ان فرض عليه ، اما ما لم يصم لصغر أو كفر ، أو جنون فلا ، وكذلك الشيخ والشيخة الذين يطيقان الصوم وعليهما الفدية فلا قضاء عليهما . 2 / إذا فاته الصيام لمرض واستمر به المرض حتى ادركه رمضان آخر فعليه الفداء ، عن كل يوم بمد . . وكذا المرأة ترى الدم ثم تصاب بمرض حتى يدركها رمضان آخر ؟

--> ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة ج 7 أبواب احكام شهر رمضان باب 27 ح 4 ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة ج 7 أبواب احكام شهر رمضان باب 28 ح 5