السيد محمد تقي المدرسي
52
أحكام الصيام وفقه الإعتكاف
واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، وان نكح حلالا ، أو افطر على حلال فعليه كفارة واحدة ، وان كان ناسيا فلا شيء عليه . ( « 1 » 1 ) 3 - الشيخ الصدوق ، بسنده عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، انه كتب إلى أبي الحسن - عليه السلام - يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات ، قال : عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة ، فان اكل أو شرب فكفارة يوم واحد . ( « 2 » 2 ) 4 - الكليني في حديث عمل به المشهور عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل اتى امرأته وهو صائم وهي صائمه فقال ان استكرهها فعليه كفارتان ، وان كانت طاوعته ، فعليه كفارة وعليها كفارة ، وان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا ، نصف الحد وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا . ( « 3 » 3 ) 5 - الشيخ الطوسي ، بسند مصحح عن معاوية بن عمار ، قال
--> ( 1 ) ( 1 ) المصدر ص 35 الباب 10 ح 1 ( 2 ) ( 2 ) المصدر ص 37 الباب 11 ح 1 ( 3 ) ( 3 ) المصدر ص 38 باب 12 ح 1