السيد محمد تقي المدرسي
44
أحكام الصيام وفقه الإعتكاف
أثناءها غسلا آخر ، واجبا كان أو ندبا ، فعليه ان يقضي صيامه ، كما يقضي صلاته على الأقوى ، والأحوط ذلك بالنسبة إلى غير شهر رمضان ، فمن صام شهر رجب قضاءا أو كفارة ثم تبين انه كان على جنابة أعاد ما كان عليه . وهكذا الأحوط ذلك بالنسبة إلى الصائمة التي نسيت الاغتسال من حيضها أو نفاسها أو استحاضتها 14 / الاحتقان ويعرف حكمه بما يلي : الف / لا بأس للصائم ان يستدخل دواءا جامدا في عجزه . باء / والحقنة بالمائع محرمة على الأحوط ، وعليه القضاء إذا فعل ذلك احتياطا . جيم / التقيؤ المتعمد يوجب قضاء ، اما التقيؤ غير المتعمد فلا .