السيد محمد تقي المدرسي

106

أحكام الصيام وفقه الإعتكاف

9 - إذا جامع في اعتكافه فتجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين ، والظاهر أنها مرتبة لا مخيرة بينها يعني عليه العتق أولا فإذا عجز فعليه اطعام ستين مسكينا فإذا عجز صام شهرين متتابعين . 10 - إذا كان اعتكافه في شهر رمضان وجامع نهارا فعليه كفارتان وإذا كان في غير شهر رمضان وكان ندبا فكفارة واحدة ، وإذا كان صومه قضاء عن شهر رمضان فكفارة لاعتكافه وكفارة لافطاره من قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال وإذا كان اعتكافه نذرا فكفارته الثانية لخلف النذر . 11 - لا خلاف في أن الجماع مبطل للاعتكاف وموجب للكفارة أما غيره من المحرمات فهي وان وقعت حراما وأفسدت اعتكافه فان الظاهر أنها لا توجب الكفارة . 12 - من المؤكد عليه إذا خرج لحاجة أو ضرورة ان يسلك الطريق الأقرب وان لا يستظل وان لا يجلس بل عليه الرجوع فورا .