السيد محمد تقي المدرسي

91

أحكام مقدمات الصلاة

قلت : فإن ظننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أَرَ فيه شيئاً ثم صليت فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ، ولا تعيد الصلاة . قلت : لم ذاك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابداً . « 1 » قلت : فاني قد علمت أنه قد اصابه ولم أدر أين هو فأغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه أصابها ، حتى تكون على يقين من طهارتك . قلت : فهل علي ان شككت في أنه اصابه شيء ان انظر فيه ؟ قال : لا ، ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك . « 2 » قلت : ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة ؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وان لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء واقع عليك ، فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك ابداً . « 3 » 4 - سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها ؟ قال الامام : يغسلها

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 2 / الباب 41 / ص 1061 / ح 1 . ( 2 ) المصدر / الباب 41 / هامش ص 1061 . ( 3 ) المصدر / الباب 44 / ص 1065 / ح 1 . .