السيد محمد تقي المدرسي

82

أحكام مقدمات الصلاة

10 - وقال الإمام الباقر عليه السلام في جواب من سأله عن الذبيحة : " استقبل بذبيحتك القبلة " . « 1 » 11 - وفي رواية : " لا تلبسه ( اي السروال ) من قيام ولا مستقبل القبلة ، ولا إلى الانسان " . « 2 » 12 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها " . « 3 » تفصيل القول : 1 - كيفية الاستقبال تعود إلى العرف ، ونعرف ذلك بما يلي : الف - فإذا كان وجه المصلي ومقاديم بدنه شطر المسجد الحرام كفاه ، حتى ولو لم تتجه إليها أصابع رجله ، ووضع يديه وركبتيه . باء - ومن صلى جالساً فعليه ان يتولى بوجهه ومجمل بدنه إلى القبلة ، حتى ولو لم يكن رأس ركبتيه إليها . جيم - ومن صلى مضطجعاً فعليه ان يتولى بوجهه إلى القبلة ، فيكون كوضع الميت في قبره على احتياط إذا كان مضطجعاً على جنبه الأيمن ، أو بعكسه إذا كان مضطجعاً على جنبه الأيسر . دال - ومن صلى مستلقياً فالأحوط ان يصلي وباطن قدميه إلى القبلة ، بحيث لو جلس توجه تلقاء القبلة ، تماماً كهيئة المحتضر . .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 16 / أبواب الذبائح / الباب 14 / ص 265 / ح 1 . ( 2 ) المصدر / ج 3 / أبواب احكام الملابس / الباب 68 / ص 416 / ح 4 . ( 3 ) المصدر / أبواب القبلة / الباب 12 / ص 232 / ح 3 . .