السيد محمد تقي المدرسي

79

أحكام مقدمات الصلاة

إلى الغير في بيان الامارات أو في تعيين القبلة ، أو الاستعانة بالوسائل العلمية المورثة للاطمئنان . هاء : لا يجوز الاجتهاد بالرأي والقياس أو اعتماد الظن والتصور مما نهى عنه الشرع المقدس ، فان الظن لا يغني عن الحق شيئاً ، وانما يجب التحري بالمناهج التي امر بها الشرع ، أو صدق بها عرف العقلاء . 6 من لم يتمكن من معرفة جهة القبلة صلى إلى اية جهة شاء ، وهناك قول مشهور بضرورة الصلاة إلى اربع جهات ، وهو أحوط . 7 - وعلى المسافر ان يتحرى جهة القبلة ، ولا يجوز ان يصلي الفرائض راكباً الا إذا استطاع ان يؤديها بلا خلل كما في السفينة والقطار والطائرة ، ولا تضيره الحركة البسيطة التي فيها . اما إذا فقد الاستقرار كالقارب في بحر هائج أو الطائرة عند الاقلاع والهبوط ، أو ماأشبه ، فالأحوط تأخير الصلاة ما أمكن لأدائها في مستقر . وعليه ان يتحرى القبلة ابداً ، فينحرف إليها إذا انحرفت ناقلته ، وإذا لم يتمكن من ضبط القبلة وخشي قضاء صلاته ، فعليه ان يستقبلها بما أمكنه منها حتى ولو بتكبيرة الاحرام والا أجزأته من دونها . وكذلك حكم من اضطر ان يصلي ماشياً . 8 - يجوز ان يصلي الراكب والماشي النوافل إلى غير القبلة في السفر والحضر ، ولا يجوز مع الاستقرار الا التوجه إلى القبلة في الصلاة . وإذا وجبت بعض النوافل بمثل النذر فحكمها حكم سائر النوافل . 9 - حكم سائر الصلوات الواجبة ، مثل صلاة الآيات وصلاة الميت حكم الفرائض .