السيد محمد تقي المدرسي

62

أحكام مقدمات الصلاة

أهله أيبتدي بالمكتوبة أو يتطوع ؟ فقال : " ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ، وان كان خاف الفوت من اجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ، ثم ليتطوع ما شاء " . « 1 » 7 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام ايضاً عن رجل أمّ قوماً في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الأولى ، قال : " فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر ، وقد مضى القوم بصلاتهم " . « 2 » 8 - قال بلال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : " المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم . . " . « 3 » 9 - وقال الإمام علي عليه السلام : " المؤذن مؤتمن ، والامام ضامن . . " . « 4 » تفصيل القول : 1 - يجب حصول العلم أو الاطمئنان بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة . ولا يجوز الصلاة قبل الوقت ، فلو صلى قبله بطلت ولم تحسب له . 2 - يُعرف الوقت بالطرق التالية : الف - بتحصيل العلم شخصياً ، وذلك إذا كان قادراً على معرفة الفجر والزوال وطلوع الشمس وغروبها .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / ص 164 / الباب 35 / ح 1 . ( 2 ) المصدر / الباب 63 / ص 213 / ح 3 . ( 3 ) المصدر / ج 4 / أبواب الأذان والإقامة / الباب 3 / ص 619 / ح 7 . ( 4 ) المصدر / ص 618 / ح 2 . .