السيد محمد تقي المدرسي

49

أحكام مقدمات الصلاة

6 - واما وقت فضيلة العصر فهو بعد الزوال وأداء نوافل الظهر وفريضتها حتى يصبح الظل الحادث أربعة اقدام ، فإذا بلغ هذا الوقت ترك النوافل واشتغل بالفريضة . 7 - الظاهر أن وقت أداء صلاة الجماعة لفريضة الظهر عند تجدد الفيء بمقدار قدمين ، ولفريضة العصر عند تجدد الفيء بمقدار أربعة اقدام حتى يتوفر وقت كافٍ للجميع لاداء النوافل ثم الاشتراك في صلاة الجماعة . 8 قال الفقهاء : وقت صلاة الجمعة هو من الزوال حتى يصير ظل الشاخص مثله ، ولكن الأحوط المبادرة إليها بعد الزوال بما فيها خطبة الجمعة ، والمبادرة هنا عرفية ، فان اخّرها حتى يصير ظلّ الشاخص مثله مضى وقتها ووجب إقامة فريضة الظهر . 9 - لو صلى في الوقت المشترك صلاة العصر قبل صلاة الظهر سهواً ثم اكتشف خطأه ، صحت صلاته واحتسبت ظهراً وعليه ان يصلي العصر والأحوط ان يصلي أربع ركعات بنية ما في الذمة . ولو صلى الظهر في هذه الحالة في الوقت المختص بالعصر من آخر الوقت صحت صلاته ايضاً . ثم يقضي العصر والأحوط ان يقضيهما معاً . الا ان الأحوط عدم التعرض للأداء أو القضاء في النية ، بل عدم نية كون ما يصليه ظهراً وعصراً ، انما يصلي بنية ( ما في الذمة ) . 10 / لو صلى العصر ظاناً انه قد أدى صلاة الظهر وتوجه قبل الفراغ انه لم يصلها فعليه ان ينويها ظهراً ويتمها ولا شيء عليه .