السيد محمد تقي المدرسي
34
أحكام مقدمات الصلاة
الخوف على ثلاثة أوجه ، وصلاة كسوف الشمس والقمر ، وصلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء ، والصلاة على الميت . « 1 » 3 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : الفريضة والنافلة احدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة ، والنافلة اربع وثلاثون ركعة . « 2 » 4 - وقال عليه السلام في حديث شرائع الدين : " . . . وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والفجر ركعتان ، مجملة الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعة ، والسنّة اربع وثلاثون ركعة ، منها : أربع ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر والحضر ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة ، وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة ، وركعتا الفجر بعد الوتر ، وثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان ركعات بعد الظهر قبل العصر ، والصلاة تستحب في أول الأوقات . « 3 » 5 - وروى زرارة انه سأل الإمام الباقر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة ، فقال : خمس صلوات في الليل والنهار ، فسأله زرارة : هل سمّاهن الله وبيَّنهن في كتابه ؟ قال الامام :
--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / كتاب الصلاة / أبواب اعداد الفرائض ونوافلها / الباب 1 / ص 3 / ح 2 . ( 2 ) المصدر / الباب 13 / ص 32 / ح 3 . ( 3 ) المصدر / الباب 13 / ص 41 / ح 25 . .