السيد محمد تقي المدرسي

132

أحكام مقدمات الصلاة

- وعن الرجل يصلي وامامه النخل وفيها حملها ؟ . قال : لا بأس . - وعن الرجل يصلي وامامه شيء من الطين ؟ قال : لا بأس . - وعن الرجل هل يصلح له ان يصلي وامامه مشجب وعليه ثياب ؟ قال : لا بأس . - وعن الرجل هل يصلح له ان يصلي وامامه ثوم أو بصل ؟ قال : لا بأس . - وعن الرجل هل يصلح له ان يصلي على الرطبة النابتة ؟ قال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس . - وعن الصلاة على الحشيش النابت والثيل وهو يصيب ارضاً جدداً ( اي ارضاً مستوية غير مزروعة ) ؟ قال : لا بأس . « 1 »

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / الباب 37 / ص 467 / ح 1 . .