السيد محمد تقي المدرسي
122
أحكام مقدمات الصلاة
14 - وروى الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام ، انه رأى علي بن الحسين عليهما السلام يصلي في الكعبة ركعتين . « 1 » تفصيل القول : 1 - تجوز الصلاة في كل مكان لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " جُعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً ، أينما ادركتني الصلاة صليت " . « 2 » 2 - ويجب ان يكون مكان المصلي طاهراً من اية نجاسة سارية تلوِّث بدن أو ثياب المصلي ، اما النجاسة الجافة فلا بأس بها الا في مسجد الجبهة حيث يجب ان يكون طاهراً حتى من النجاسة الجافة . 3 - ذكر الفقهاء عدم صحة الصلاة في بعض الأماكن اما لأن ذلك يؤدي إلى ارتكاب محرم آخر ، واما لأنه يتنافى مع أداء الصلاة واتمامها على وجهها الصحيح ، ونشير إليها فيما يلي : أ - الصلاة في مكان مغصوب أو غير مأذون فيه ( سنذكر التفاصيل فيما بعد ) . ولا شك في أن قولهم فيه موافق للاحتياط . ب - الصلاة في مكان يحرم الوقوف عليه كما لو كانت أسماء الجلالة أو آيات القرآن الكريم منقوشة على الفرش أو البلاط ، كما لا تجوز الصلاة على قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، والأئمة المعصومين عليهم السلام حيث يعد ذلك هتكاً لحرمتهم .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / أبواب القبلة / الباب 17 / ص 247 / ح 8 . ( 2 ) المصدر / أبواب مكان المصلي / الباب 1 / ص 423 / ح 5 . .